أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الخامس — الاوضاع والتأديب › الفصل الرابع
المادة 35
تكون لوزير الاوقاف السلطة التأديبية التي ايمارسها عند الاقتضاء بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء والمنعقدة في مجلس تأديبي .