الباب الخامس — الاوضاع والتأديب › الفصل الثالث
المادة 33
يعلن عن تنقلات الأئمة ورجال الدين بناء على طلبهم مع الأخذ بعين الاعتبار منفعة المصلحة وقيمتهم المهنية وأقدميتهم ووضعيتهم العائلية والأسباب الصحية اما بالنسبة للمعنيين واما بالنسبة لأزواجهم أو لأولادهم بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شوال عام 1389 ه عقوبات الدرجة الثانية بموجب مقررات معللة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما العزل فلا يمكن الاعلان عنه الا بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .