أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الخامس — الاوضاع والتأديب › الفصل الثاني
المادة 32
يدرج الامام أو رجل الدين عند انقضاء هذه المدة فى سلكه الأصلى عند الاقتضاء عن العدد الزائد واما أن يحال على التقاعد واما أن يسرح ضمن الشروط المحددة في المادة 47 أدناه ..