الباب الخامس — الاوضاع والتأديب › الفصل الثاني
المادة 31
يعلن عن الاحالة على الاستيداع بناء على طلب الأئمة ورجال الدين لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة قابلة للتجديد مرتين :
1) في حالة وقوع حادث أو مرض خطير للزوجة أو أحد الأبناء ،
2) للقيام بدراسات أو أبحاث ذات مصلحة وطنية . 3 (3) لمناسبات شخصية بعد سنتين من الأقدمية .. 1678 الجريدة الرسمية لا يتقاضى الأئمة ورجال الدين المحالين على الاستيداع بناء على طلبهم أي مرتب يعلن عن الاحالة على الاستيداع تلقائيا عندما يكون الامام أو رجل الدين قد استنفد حقوقه في عطلة مرضية وطويلة الأجل وهو غير قادر على استئناف عمله يتقاضى الامام أو رجل الدين الذي هو في حالة الاستيداع نصف مرتب عمله خلال ستة أشهر مع الاحتفاظ بمجموع منحه العائلية