أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الخامس — الاوضاع والتأديب › الفصل الثاني
المادة 30
يعلن عن الالحاق :
1 ) لممارسة مهام عضو في الحكومة أو وظيفة عمومية انتخابية أو نيابة سياسية أو نقابية أو دينية عندما تكون الوظيفة أو النيابة تتطلب التزامات تمنع على المعنى القيام بعمله بطريقة عادية ..
2 ) لممارسة وظيفة في الادارة المركزية أو الجهوية لوزارة الاوقاف أو في التعليم الاسلامي