أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
يصنف رجال الدين الاسلامي في سلكين يتضمن أحدهما ثلاث رتب والآخر رتبتين :
1 ) الأئمة :
أئمة خارجون عن السلم ،
- أئمة وعاظ ،
- أئمة الصلوات الخمس ..
2 ) رجال الدين :
- - المؤذنون والحزابون ،
- القيمون