أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الخامس — الاوضاع والتأديب › الفصل الثاني
المادة 29
يجوز الحاق الأئمة ورجال الدين بناء على طلبهم ويمكن اجراء الالحاق بصفة استثنائية وتلقائية عند الضرورة المطلقة للمصلحة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة مع مراعاة تساوى الوظيفة الجديدة مع الوظيفة القديمة على الاقل ..