أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الخامس — الاوضاع والتأديب › الفصل الاول
المادة 27
يوضع الأئمة ورجال الدين في احدى الاوضاع التالية :
- القيام بالخدمة :
الالحاق ،
- الاحالة على الاستيداع