أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الرابع — التنقيط والترقية
المادة 26
لا يجوز للأئمة ورجال الدين الانتفاع بالترقية إلا اذا سجلوا في جدول الترقية الذي يجرى اعداده في كل سنة من قبل وزارة الأوقاف ويقدم هذا الجدول الى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لابداء رأيها ويعرض على المعنيين لأجل الاطلاع ..