أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الرابع — التنقيط والترقية
المادة 22
ان السلطة التي تمنح الأئمة ورجال الدين النقط هي بيد السلطة التي لها حق التعيين المكلفة بمنحهم كل سنة نقطة مرقمة متبوعة بتقديرات عامة سير عن القيمة المهنية لكل فرد من رجال الدين وطريقة عمله بناء على اقتراح المفتش الرئيسي للأوقاف وترسل هذه النقطة المرقمة الى المعنى ان التقدير العام لا يقدم الا لعلم اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة التي يجوز لها أن تطلب فحصا جديدا للنقطة المرقمة