أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الثالث — الراتب والنظام الاجتماعي
المادة 21
ينتمى الأئمة ورجال الدين الى نظام الصندوق الجزائرى العام للتقاعد ويخضعون للنظام العام للتأمين الاجتماعي .
وفي حالة الوفاة ينتفع ذوو حقوق المتوفى من رأسمال الوفاة وكذا بمعاش ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع النافذ.