أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الثالث — الراتب والنظام الاجتماعي
المادة 20
ان للأئمة ورجال الدين الحق في راتب بعد قيامهم بالخدمة يتضمن أجرا ومنحا عائلية وعند الاقتضاء تعويضات ويحدد نظام راتب هذه الاسلاك بموجب مرسوم