أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الثاني — التكوين والتوظيف
المادة 19
يفتح بمديرية الادارة العامة لكل امام ورجل دين - ملف شخصي يجب أن يحتوى على جميع الاوراق الخاصة بوضعيته الادارية وهذه الاوراق يجب أن تسجل وترقم و ترتب بلا انقطاع