الباب الثاني — التكوين والتوظيف
المادة 11
يوظف الأئمة الوعاظ :
1) عن طريق الاختيار من بين أئمة الصلوات الخمس الذين يحفظون القرآن بكليته والذين أنجزوا سنتين على الأقل من العمل في آخر درجة من رتبتهم ، 2 (2) عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين المترشحين الحائزين على القسم الاول من شهادة البكالوريا في العلوم الاسلامية أو شهادة تعادلها والمثبتين بالاضافة الى ذلك حفظهم عن ظهر قلب لنصف القرآن على الاقل بنسبة 20 ٪ من الوظائف المقيدة في الميزانية ، ) في حدود الوظائف غير المذكورة في الفقرة الاولى والثانية أعلاه وبنسبة 10 ٪ من الوظائف المقيدة في الميزانية من بين أئمة الصلوات الخمس الذين قضوا أربع سنوات من 1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شوال عام 1389 ه العمل بهذه الصفة والذين نجحوا في تدريب تكوين الأئمة | الوعاظ ..