أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الثاني — التكوين والتوظيف
المادة 10
يوظف الأئمة الخارجون عن السلم من بين : 1 (1) الأئمة الوعاظ الذين بلغوا آخر درجة من رتبتهم والذين اشتغلوا سنتين على الاقل في هذه الدرجة ، 2 (2) المترشحين الحائزين على شهادة واحدة على الاقل من ليسانس العلوم الاسلامية أو شهادة تعادلها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 10 الفقرة الثانية