أمر رقم 69-95
· ج.ر عدد 100 لسنة 1969
أمر رقم 69 95 مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث مكتب جزائري لصيد الاسماك . 1607
الفصل الثالث — الادارة - الوصاية
المادة 5
يدار المكتب الجزائرى لصيد الاسماك من طرف مدير عام معين بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبحرية التجارية وتنهى مهامه بنفس الطريقة يساعد المدير العام مدير مساعد معين بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية