الفصل الخامس — الأحكام المالية - الميزانية - المراقبة
المادة 22
يهيىء المدير العام قائمة الايرادات والنفقات المنتظرة لفترة اثنى عشر شهرا ابتداء من أول يناير ، ويبين في القائمة المنتظرة وفي قسمين منفصلين العمليات المتعلقة بالاستغلال والعمليات الخاصة برأس المال ، وتصحب بالاوراق الثبوتية اللازمة .
ان قائمة الايرادات والنفقات المنتظرة في أول أكتوبر للسنة التي تسبق السنة الموضوعة لها تقدم للوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط للموافقة عليها ..
واذا لم يصادق على قائمة الايرادات والنفقات المنتظرة عند افتتاح السنة فانه يمكن للمدير العام وفي حدود تقديرات السنة السابقة أن يقوم بتخصيص النفقات اللازمة لتسيير المكتب .