الفصل الخامس — الأحكام المالية - الميزانية - المراقبة
المادة 20
تتكون الموارد الابتدائية للمكتب من :
- النتائج الصافية لتصفية المكتب الوطني لصيد الاسماك والتعاونيات الموضوعة تحت وصايته ،
- منحة عينية ونقدية من الدولة يحدد مبلغها بقرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية .
وتتكون الموارد العادية من :
المحصولات الناتجة عن النشاط التجاري والصناعي للمكتب ، الأتاوات المدفوعة للمكتب بمناسبة قيامه بأشغال أو أبحاث الحساب فرد أو جماعة • وتتكون الموارد الاستثنائية من :
- القروض ، الهبات والوصايا .