أمر رقم 69-95
· ج.ر عدد 100 لسنة 1969
أمر رقم 69 95 مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث مكتب جزائري لصيد الاسماك . 1607
الفصل الرابع — اللجنة الاستشارية
المادة 17
لا تكون مداولات اللجنة صحيحة الا اذا حضرها خمسة من أعضائها على الاقل . غير أنه اذا لم يكتمل النصاب في الدعوة الاولى فان الرأى المتخذ فى الدعوة الثانية بعد أجل سبعة أيام مقبول مهما كان عدد الحاضرين