الفصل الرابع — اللجنة الاستشارية
المادة 12
يزود المكتب الجزائرى لصيد الاسماك بلجنة استشارية تستمع لتقارير المدير العام ، وتعطى رأيها في :
البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات ،
- القانون الاساسي للموظفين وكل المسائل المتعلقة بتسييرهم ، القانون الداخلي .
- القانون المالي ، الحسابات المالية لنهاية السنة .
- قائمة الايرادات والمصاريف المنتظرة .
القروض ، التكوين المهني ، تسيير المصالح .
يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية ان يستشير اللجنة في كل المسائل الخاصة بالمكتب الجزائري لصيد الاسماك ..