الفصل الثالث — الادارة - الوصاية
المادة 10
يقدم المدير العام للمكتب لموافقة وزير الوصاية على الخصوص :
- التنظيم الداخلى للمكتب الجزائري لصيد الاسماك ،
- القانون الاساسي للموظفين ، القانون المالي للمكتب ، السياسة العامة للاسعار الخاصة بمنتجات البحر الطازجة أو المصبرة و للموافقة المشتركة لكلِّ من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط :
قائمة الايرادات والمصاريف المنتظرة ، الحسابات المالية لنهاية السنة 6 ة القروض التي ستعقد ، التحصيل على العقارات وبيعها ، قبول الهبات والوصايا ، تخصيص الفوائض المحتملة طبقا للتشريع المعمول به • يمنح للوزيرين المعنيين أجل أقصاه 45 يوما لكي يصرحا بموافقتهما ، واذا ما فات هذا الأجل فتعتبر الموافقة إيجابية بحكم القانون •