أمر رقم 69-93
· ج.ر عدد 102 لسنة 1969
أمر رقم 69-93 مؤرخ في 10 رمضان عام 1389 - الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للحليب ومنتجاته • 1636
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 7
يضمن المكتب التمويل المنظم والتوزيع المعقول المتوازن للحليب ومنتجاته على مستوى الاستهلاك الوطني ولهذا الغرض ومع مراعاة الانتاجات الوطنية وتوازن الاسواق يجوز للمكتب أن يقوم بالاستيراد وتصدير الحليب ومنتجاته .
تحدد قائمة منتجات الحليب التي ستستورد بموجب قرار وزاري مشترك يتخذ من قبل وزير الفلاحة ووزير التجارة .