الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 5
يهدف المكتب الى اتخاذ أو اثارة كل عمل يرمي الى زيادة وتنظيم انتاج الحليب كما وكيفاً ولهذا الغرض وبالاشتراك مع المصالح والمنظمات المختصة :
يساهم في وضع البرامج للحاجيات الغذائية الخاصة بالماشية المنتجة للحليب وتحديد برنامج تركيز وبناء الحظائر واعداد برنامج استيراد الأبقار الحلوبة ، ويجوز لوزين الفلاحة تكليفه بالقيام باستيراد الماشية الحلوبة ،
- يشارك في تحسين انتاج الماشية الحلوبة ويمكن لهذا الغرض تكليفه بتنفيذ رقابة الحليب والتربية الحيوانية والمساهمة في تسيير مراكز النسل الصناعي ويتولى مسك سجلات الأجناس ،
- يشارك في طار التنظيم النافذ بضمان تسويق حليب صاف وجيد ، ويساهم لهذا الغرض في الحماية الصحية للماشية وفى مكافحة الامراض المنقولة الى الانسان عن طريق الحليب وفي مراقبة احترام قواعد حفظ الصحة في الحظائر ومؤسسات الحليب ومراكز التوزيع ويوضع لهذا الغرض | لحاجياته الخاصة مخبر مركزى للتحليلات اللبنية ومخابر الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه - الجريدة الرسمية جهوية لمراقبة صنف الحليب ومنتجاته بصفة دائمة ، يعطى آراءه فيما يخص احداث أو توسيع المؤسسات - المعالجة للحليب ومنتجاته وكذا لكل استيراد المعدات الحليب .