الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد - المصاريف - النتائج
المادة 28
يجوز للمكتب بواسطة موارده تمويل الصناديق الخصوصية المحدثة بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الوصاية ووزير المالية .
يمكن للصناديق الخصوصية أن يكون هدفها :
- اعانة أي عمل مخصص لتحسين انتاج الماشية الحلوبة :
تشجيع انتاج الحليب السليم والجيد والمساهمة في تحسين سوق الحليب ،
- المساهمة في مكافحة الامراض التي يمكن أن تمس بالماشية الحلوبة ،
- ضمان توزيع أسعار الحليب ومنتجاته في السوق الداخلية - 6
- 6 ضمان التكوين المهني في مصانع الحليب .