أمر رقم 69-92
· ج.ر عدد 99 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-92 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 - الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث مركزين للتكوين الخاص باعمال الفنادق والمصادقة على قانونهما الاساسي 1594
الفصل الرابع — النظام المالي
المادة 35
تودع الاموال الباقية تحت التصرف في الخزينة وبالامكان فتح اعتمادات باسم المؤسسة في بنك وطني معتمد أو في مراكز الصكوك البريدية .
ولا تكون وسائل الدفع التي يصدرها العون المحاسب صحيحة الا بامضائه وامضاء المدير او وكيله 10