أمر رقم 69-92
· ج.ر عدد 99 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-92 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 - الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث مركزين للتكوين الخاص باعمال الفنادق والمصادقة على قانونهما الاساسي 1594
الفصل الثالث — النظام الاداري
المادة 19
يكلف مجلس ادارة مركز التكوين لأعمال الفنادق بادارة المركز المذكور :
فيتولى ويناقش تقرير المدير عن ادارة المركز .
ويحدد كشف الميزانية المستقبلة ، كما يحدد الحساب الختامي والحسابات الاخرى ) ويحرر احكام النظام الداخلي والنظام المالي ، ويبدي رأيه في برنامج التعليم بالمركز ،
- كما يبدي رأيه فى جميع القضايا التي تعرض عليه ..