أمر رقم 69-92
· ج.ر عدد 99 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-92 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 - الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث مركزين للتكوين الخاص باعمال الفنادق والمصادقة على قانونهما الاساسي 1594
الفصل الثالث — النظام الاداري
المادة 17
يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين من قبل وزير السياحة وبانتهاء السنتين تنتهي مهمة الاعضاء المعينين بالمجلس لوظيفتهم ، وفى حالة شغور مقعد بالمجلس الاستقالة احد الاعضاء أو وفاته أو لسبب آخر فان العضو المستجد يتمم مدة مهمة سلفه