الباب الثاني — حالة وأوضاع القانون الاساسي لضباط الصف › الفصل الاول — الرتبة
المادة 9
يبقى ضابط الصف في الجيش العامل مستمرا في مهامه حتى في حالة تغيير الرتبة داخل الوحدة التي كان فيها أو السلاح الذي قبل فيه كضابط صف عامل .
ويمكن له أن يحصل على موافقة وزير الدفاع الوطني للانتقال من الوحدة أو السلاح الذي هو فيه الى مكان آخر وذلك اما بواسطة تعيين جديد أو لرغبة شخصية .
وللوزير السلطة في الاعلان التلقائي عن تغيير الوحدة أو السلاح لضابط الصف العامل