أمر رقم 69-90
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
أمر رقم 69-90 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي . 1538
الباب الثاني — حالة وأوضاع القانون الاساسي لضباط الصف › الفصل الاول — الرتبة
المادة 7
لا يفقد ضابط الصف العامل وضعيته الا لأحد الاسباب التالية :
ضياع أو سقوط الجنسية الجزائرية .
الحكم بعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف ، العزل المعلن عنه بحكم ، طبقا لقانون القضاء العسكرى ، الاستقالة المقبولة من قبل وزير الدفاع الوطني الذي له الحرية التامة في عدم قبولها الا اذا رآها ملائمة