الباب الخامس — الحقوق والفوائد المرتبطة بحالة ضباط الصف في الجيش العامل › الفصل الاول — المرتب › القسم الثاني — مرتب عدم القيام بالخدمة
المادة 36
يتقاضى ضابط الصف في الجيش العامل الذي هو في وضعية عدم القيام بالخدمة لسبب عامة مؤقتة ، مرتبا يساوى مرتب العمل الذى كان يتقاضاه عند وضعه في وضعية عدم القيام بالخدمة ، ويخفض هذا المرتب الى خمسى مرتب العمل عندما تكون وضعية عدم القيام بالخدمة معلن عنها لاجراء تأديبي وهو مستثنى من جميع الملحقات والتعويضات .