أمر رقم 69-90
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
أمر رقم 69-90 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي . 1538
الباب الرابع — الظروف المدنية والسياسية لضباط الصف في الجيش العامل
المادة 30
لا يجوز لضابط الصف في الجيش العامل أن ينخرط في جمعية أو شركة ذات فائدة مهما كان نوعها ، الا بترخيص من السلطات العليا ، كما لا يجوز له في أي حال من الاحوال القيام بمهام متصرف أو وكيل أو أمين مال ، في جمعية أو شركة ذات فائدة .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1389