أمر رقم 69-90
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
أمر رقم 69-90 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي . 1538
الباب الثالث — واجبات والتزامات ضابط الصف في الجيش العامل
المادة 27
ان كل اخفاء ، أو تخريب ، أو سرقة ، أو ابلاغ أى ملف ، أو ورقة ، أو وثيقة ذات طابع عسكرى الى الغير من قبل ضابط الصف في الجيش العامل مهما كانت وضعيته أو وظيفته تعرضه الى عقوبات تأديبية بقطع النظر ، عند الاقتضاء عن تطبيق قانون العقوبات ◆