أمر رقم 69-90
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
أمر رقم 69-90 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي . 1538
الباب الثاني — حالة وأوضاع القانون الاساسي لضباط الصف › الفصل الثاني — الاوضاع › القسم الرابع — التقاعد
المادة 22
يعزل ضابط الصف في الجيش العامل الذي بلغ سن التقاعد ، أو الذي أتم مدة الخدمات الفعلية المحددة في المادة 12 أعلاه ، من الاطارات ويوضع في حالة التقاعد أو الاعفاء من الخدمة اذا لم يتمكن من الانتفاع بالمعاش .