أمر رقم 69-90
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
أمر رقم 69-90 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي . 1538
الباب الثاني — حالة وأوضاع القانون الاساسي لضباط الصف › الفصل الثاني — الاوضاع › القسم الرابع — التقاعد
المادة 21
ان التقاعد هو الوضعية التي يكون فيها ضابط الصف في الجيش العامل المحول نهائيا الى الحياة المدنية والمقبول للتمتع بالمعاش طبقا للتشريع المتعلق بمعاشات التقاعد العسكرية