الباب الثاني — حالة وأوضاع القانون الاساسي لضباط الصف › الفصل الثاني — الاوضاع › القسم الثالث — الاعفاء من الخدمة
المادة 19
يعلن وزير الدفاع الوطني عن الاعفاء لاجراء تأديبي بعد استشارة مجلس التحقيق لاحد الاسباب التالية :
سوء السيرة العادية ، خطأ جسيم في العمل أو مخالفة النظام ، خطأ مخل بالشرف ، ارتكاب خطأ من طرف ضابط صف ، قضى ثلاث فترات في وضعية عدم القيام بالخدمة لاجراء تأديبي ان من أعفى من الخدمة لاجراء تأديبي لا يعفى من الالتزامات العسكرية التالية :
فترات التدريب ، الاستدعاء الموقت للخدمة ، وبالخصوص في حالة التجنيد العام أو الجزئي أو عند احتمال صدور أمر خاص من الوزير عندما تقتضى الظروف ذلك ..