أمر رقم 69-90
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
أمر رقم 69-90 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي . 1538
الباب الثاني — حالة وأوضاع القانون الاساسي لضباط الصف › الفصل الثاني — الاوضاع › القسم الثاني — عدم القيام بالخدمة
المادة 16
لا تعتبر المدة التي يقضيها ضابط الصف في وضعية عدم القيام بالخدمة كعمل فعلى بالنسبة للاعفاء من الخدمة أو التقاعد الا ان المدة التي يقضيها ضابط الصف في وضعية عدم القيام بالخدمة لاجراء تأديبي لا تحسب بالنسبة للتقاعد