الباب الثاني — حالة وأوضاع القانون الاساسي لضباط الصف › الفصل الثاني — الاوضاع › القسم الاول — القيام بالخدمة
المادة 12
تحدد مدة الخدمة لضباط الصف العاملين ب 15 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للرقباء والرقباء الاولين وب 25 سنة بالنسبة للمساعدين والمساعدين الأولين ، حتى وان لم يبلغوا سن التقاعد لرتبتهم ويمكن تطبيق استثناءات للاحكام الواردة في المقطع السابق والمتعلقة بتحديد مدة الخدمة الفعلية بمقرر وزاري وبصورة فردية واستثنائية وذلك بتقرير معلل من رئيس الناحية أو المدير المركزي للمصلحة ويمكن ابقاء رجال الدرك الوطني مهما كانت رتبتهم في الخدمة بعد المدة المحددة أعلاه ، وذلك لغاية سن 55 اذا توفرت فيهم شروط المؤهلات الصحية والمهنية المطلوبة ...