أمر رقم 69-89
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي 1534
الباب الثاني — حالة واوضاع القانون الاساسي للضباط › الفصل الاول — الرتبة
المادة 6
لا يمكن للضابط المحترف ان يفقد رتبته الا باحد الاسباب التالية : 1 ضياع أو سقوط الجنسية الجزائرية المعلن عنها بحكم 2 الحكم بعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف
3 - العزل المعلن عنه بحكم طبقا لقانون القضاء العسكرى
- الاستقالة المقبولة من قبل وزير الدفاع الوطني الذي له الحرية في عدم قبولها الا اذا رآها ملائمة .