أمر رقم 69-89
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي 1534
الباب الرابع — الظروف المدنية والسياسية للضابط › القسم الثالث — مرتب عدم القيام بالخدمة
المادة 48
يحدد مرتب عدم القيام بالخدمة كما يلى : 1 بالنسبة للضابط الخارج عن العمل لسبب عام أو عاهة موقتة ، نصف مرتب العمل
2 - بالنسبة للضابط الخارج عن العمل بسبب الانسحاب أو الغاء الوظيفة ، خمسى نفس المرتب يفقد الضابط في الحالتين المذكورتين حقوقه في جميع اللواحق وجميع التعويضات التمثيلية أو الخاصة بالوظيفة ..