أمر رقم 69-89
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي 1534
الباب الرابع — الظروف المدنية والسياسية للضابط › القسم الثاني — مرتب الاحالة على الاستيداع
المادة 47
يجوز لوزير الدفاع الوطني عندما يعلن الاحالة على الاستيداع للأسباب المبينة في المقطع 1 و 2 من المادة 11 ولمدة تساوى سنتين أو تزيد عليهما أن يقرر :
اما منح مرتب عمل باستثناء اللواحق والتعويضات الاخرى التمثيلية أو الخاصة بالعمل ،
- واما منح نصف هذا المرتب ، واما الغاء أي مرتب كان .
ولا يمنح أي مرتب فى أية حالة من الحالات الاخرى مهما كانت المدة