أمر رقم 69-89
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي 1534
الباب الرابع — الظروف المدنية والسياسية للضابط
المادة 44
لا يجوز للضابط أن يعقد مؤتمرا عموميا أو ينشر كتابات بدون ترخيص مسبق من وزير الدفاع الوطني الباب الخامس الحقوق والفوائد المرتبطة بالرتبة الفصل الاول المرتب ادة 45 : ان المرتب هو الاجر والمنح من أي نوع كانت المرتبه برنية الضابط حسب وضعيته تحدد جداول مختلف معدلات المرتب ولواحقهما المطابقة لمختلف الاوضاع ، بواسطة النصوص التشريعية والقانونية •