أمر رقم 69-89
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي 1534
الباب الرابع — الظروف المدنية والسياسية للضابط
المادة 43
يمنع أيضا على أى ضابط مهما كان وضعه أن يملك لنفسه أو بواسطة شخص وسيط تحت أي تسمية كانت في مؤسسة فوائد من شأنها أن تعرض حريته وصفته كضابط .