أمر رقم 69-89
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي 1534
الباب الرابع — الظروف المدنية والسياسية للضابط
المادة 40
لا يجوز للضابط العامل أن يعقد قرانا الا بعد الحصول المسبق على ترخيص كتابي من وزير الدفاع الوطني .
والذي يقوم بعقد قران دون ترخيص ، يتعرض للعزل وفقدان حقوقه في المعاش سواء بالنسبة اليه أو لذوى حقوقه.