أمر رقم 69-89
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي 1534
الباب الثالث — الواجبات والالتزامات
المادة 37
إن الضابط مطلوب بكتمان السر المهني ولا ينبغي لأى ضابط مهما كانت وضعيته والوظيفة التي يشغلها أن ينشر أو يترك الاطلاع خارج متطلبات المصلحة على أي حادث أو كتابة أو خبر له علم به أو يمسكه خلال العمل أو بمناسبة ممارسة مهامه ..