الباب الثاني — حالة واوضاع القانون الاساسي للضباط › الفصل الثاني — اوضاع الضابط › القسم الرابع — عدم القيام بالخدمة
المادة 27
يجوز ارجاع الضباط الذين هم في وضعية عدم القيام بالخدمة بسبب عاهات مؤقتة أو سحب الوظيفة أو وقفها ..
تحسب المدة المقضية في وضعية عدم القيام بالخدمة بسبب العاهات المؤقتة كعمل فعلى بالنسبة للاعفاء من الخدمة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 ان المدة المقضية في وضعية عدم القيام بالخدمة لاجراء تأديبي ، تحسب كعمل فعلى بالنسبة للاعفاء من الخدمة ...