أمر رقم 69-89
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي 1534
الباب الثاني — حالة واوضاع القانون الاساسي للضباط › الفصل الثاني — اوضاع الضابط › القسم الرابع — عدم القيام بالخدمة
المادة 26
يمكن للضابط أن يوضع في حالة عدم القيام بالخدمة لاجراء تأديبي بسحب الوظيفة أو الايقاف عن العمل عندما يكون قد ارتكب أخطاء خطيرة تجعل من الضرورة ابعاده عن وظيفته ..
يعلن عن وضعية عدم القيام بالخدمة بسحب أو ايقاف الوظيفة بعد استطلاع رأى مجلس التحقيق حسب الاشكال التي سيقررها وزير الدفاع الوطني •