أمر رقم 69-89
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي 1534
الباب الثاني — حالة واوضاع القانون الاساسي للضباط › الفصل الثاني — اوضاع الضابط › القسم الرابع — عدم القيام بالخدمة
المادة 25
يمكن تجديد وضعية عدم القيام بالخدمة بسبب عاهة مؤقتة لفترات ستة أشهر خلال ثلاث سنوات متتالية على الأكثر وعند انتهاء السنة الثالثة يوضع الضابط اذا كان غير قادر على استئناف عمله في حالة الاعفاء من الخدمة أو يحال على التقاعد . :