أمر رقم 69-89
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي 1534
الباب الثاني — حالة واوضاع القانون الاساسي للضباط › الفصل الثاني — اوضاع الضابط › القسم الرابع — عدم القيام بالخدمة
المادة 24
تطبق وضعية عدم القيام بالخدمة للعاهة المؤقتة على :
- الضابط الذي انقطع عن نشاطه لمدة تزيد على ستة أشهر خلال سنة من جراء عاهة مؤقتة والمثبتة شرعا ولم يكن في حالة تسمح له بممارسة العمل ...
- الضابط الذي أصيب بعاهة تجعله في حالة لا تمكنه من العمل أكثر من ستة أشهر واعترف له بذلك .