أمر رقم 69-89
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي 1534
الباب الثاني — حالة واوضاع القانون الاساسي للضباط › الفصل الثاني — اوضاع الضابط › القسم الرابع — عدم القيام بالخدمة
المادة 23
تحسب المدة المقضية من قبل الضباط في وضعية عدم القيام بالخدمة للأسباب العامة المشار اليها في المادة السابقة كمدة عمل فعلية بالنسبة لحقوق الترقية والاعفاء من الخدمة والتقاعد .