الباب الثاني — حالة واوضاع القانون الاساسي للضباط › الفصل الثاني — اوضاع الضابط › القسم الثالث — الوضع الخصوصى « خارج الاطار »
المادة 16
ينتهى الضابط المودع في الوضع الخصوصي خارج الاطار » من الانتفاع بحقوق الترقية في اطار الجيش الوطني الشعبي وكذا في التقاعد أو الاعفاء من الخدمة ونظام المعاشات العسكرية الا ان الخدمات المقضية في الجيش تؤخذ بعين الاعتبار لتصفية معاشه المدنى .
غير انه يجوز له ان يساهم في مسابقة الترقية مع الاحتفاظ بحق القيام بمدة الخدمة أو القيادة القانونيتين .